الحكم ، وما بقي في الثوب بعد العصر عفو مطلقا وإن لاقى شيئا آخر.
وفيه أن الظاهر من لفظ النجس أنه يجب التنزه عنه ، فكيف يجتمع هذا مع العفو مطلقا. إلاّ أن يقال : الإجماع اقتضى الطهارة والعفو المطلق ، وفي تحققه في المركن تأمّل.
قوله : وأمّا الروايتان. ( ١ : ١٢٠ ).
أمّا الكلام في السند فقد مرّ مكررا ، وأما قصور الدلالة فالظاهر أنّ الجملة المثبتة (١) دلالتها ظاهرة سواء رجعت إلى الأمر أم لا ، لأنّ الظاهر أن المراد أن الحكم الشرعي فيه أنه يغسل ، نعم ما يثبت من الرواية هو النجاسة بعد الانفصال ، كما هو أحد الاحتمالات في هذه المسألة ، ( وسيجيء ذلك عن الشارح ) (٢) في مسألة غسل الثياب ، قائلا أنّ القدر الذي يثبت من الروايات المنع من الاستعمال بعد ملاقاة النجاسة خاصة لا حال الملاقاة (٣) ، وسينبه عليه الآن أيضا.
قوله : لأن النجس لا يطهر. ( ١ : ١٢١ ).
لا يخفى أنّ دليله أعم من مدعاه ، إذ غاية ما يثبت منه جواز الغسل بالقليل ، أمّا أنه لا بدّ من أن يكون بعنوان ورود الماء على النجاسة وأنه شرط فلا يظهر منه بوجه من الوجوه. إلاّ أن يقال : التطهير بعنوان الورود عليها يثبت من هذا الدليل ، وأمّا أزيد منه فلا ، لتأدي الفرض وعدم بقاء أمر يوجب العلم بعد ذلك ، وفيه ما لا يخفى.
قوله : لأن ذلك يقتضي. ( ١ : ١٢١ ).
لا يخفى أنه ما أظهر أنّ العلة ما هي حتى يعترض عليه بذلك.
__________________
(١) في « ج » و « د » : الفعلية.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ه » : وسيجيء خلاف ذلك عن الشهيد.
(٣) انظر مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٠.