النجاسة.
قلت : يرد ذلك في أحد الإناءين أيضا ، ( فلا مانع من أن يكون طاهرا وواجب الاجتناب من باب المقدمة ، فإنّ أحد الإناءين طاهر جزما ) (١) فتأمّل.
ويمكن أن يقال بأن المشتبه بالنجس في حكم النجس من حيث المنع من المباشرة برطوبة عالما عامدا مختارا (٢) ، لكن لا يصير الملاقي نجسا ، لأصالة طهارته وعدم العلم بانفعاله ، ( ومقتضى الطهارة عدم وجوب الاجتناب ، ووجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس إنما هو من جهة الحكم بنجاسته بتحقق كونه ملاقيا للنجس ، ودخول اجتناب الملاقي في اجتناب النجس المعلوم غير المعين مسلم ، لكن تحقق الملاقي من أين؟! ) (٣) فتأمّل.
قوله : عند الأصحاب. ( ١ : ١٠٩ ).
وهو المستفاد من ظاهر موثقتي عمار وسماعة. إلاّ أن يقال : هما محمولان على الصور الشائعة ، وما نحن فيه من الفروض النادرة ، ولا بدّ من تأمّل.
قوله : وفيه ما فيه. ( ١ : ١٠٩ ).
ويمكن أن يقال : يلزم ارتكاب الصلاة بغير طهور يقينا ، وكذا مع النجاسة ، وهو حرام ، وفيه تأمّل.
قوله : هو ما علم كونه ماء مطلقا. ( ١ : ١٠٩ ).
لا يخفى أن المأمور به هو الوضوء بالماء ، أي ما هو ماء واقعا ، والعلم
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « ه » ، بدله في سائر النسخ : لكن بعد محل تأمل.
(٢) ليس في « أ » و « ه ».
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».