قوله : موافق لمذهب العامة. ( ١ : ٣٥٣ ).
وببالي أنّه ورد هكذا في أحاديثهم (١) أيضا.
قوله : جمعا بين الأدلة. ( ١ : ٣٥٣ ).
لا يخفى أن الأمر على الشارح ـ رحمهالله ـ مشكل ، لأنه لا يعمل بالخبر الذي ليس بصحيح ، والآية على تقدير سلامتها عن معارضة الآية الأخرى فالخبر الصحيح يخصصها ، فإنه يخصص الآية بمثله ، وأمّا صحيحة عمر بن يزيد فيحتاج تتميمها إلى ثبوت إجماع مركب ، وهو أيضا مشكل عنده ، كما مر ، إلاّ أن يقول : إن الصحيحين تعارضا فيبقى الأصل والآية بحالهما.
قوله : هذا التقدير مستفاد من مرسلة. ( ١ : ٣٥٤ ).
وفي الفقه الرضوي (٢) كما في هذه الرواية المرسلة من أوّلها إلى آخرها ، والأصحاب اتفقوا على الكفارة ، إلاّ أنّ الخلاف في الوجوب والاستحباب.
وأمّا قدر الكفارة بالنحو الذي ذكره المصنف هو المعروف بين القدماء والمتأخرين ، سوى الصدوق في المقنع ، فإنه قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه (٣).
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٢ ، ٢١٣.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.
(٣) المقنع : ١٦.