قوله : ذهب إليه العلامة. ( ١ : ٥٤ ).
لعل رأيه مخالف (١) للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد.
قوله : فإنّه قال : لا يجب. ( ١ : ٥٤ ).
هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار (٢) ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل.
قوله : كما ذكره جدي ، رحمهالله. ( ١ : ٥٤ ).
قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات (٣).
أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد (٤) ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر (٥) ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب (٦) ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل (٧). ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله : والذي يدل على ذلك أنه مأمور (٨). ، وغرضه الاستدلال على نجاسة
__________________
(١) كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : موافق.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٢.
(٣) قاله المحقق السبزواري في الذخيرة : ١٢٧ ، وهو في التهذيب ١ : ٤٠٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٤٣.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٧.
(٨) التهذيب ١ : ٢٣٢.