المتغير خاصة ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه وفي ما قبله.
وأيضا : القدماء ربما كانوا يذكرون لفظا على طبق ما ورد في الحديث ، أو وفقه ، مريدين منه ما أراد المعصوم عليهالسلام لا المصطلح عند المتشرعة ، كما لا يخفى على من لا حظ كلام الصدوق والكليني ـ رحمهما الله ـ وغيرهما.
وبالجملة : الظاهر أن مراده عدم جواز الاستعمال قبل النزح مع العلم بالملاقاة ، على ما يستفاد من كلامه في الاستبصار. فتأمّل.
قوله : إن بلغ ماؤه كرا. ( ١ : ٥٤ ).
في الفقه الرضوي : « كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها سبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو ريحها ، فإن تغيرت نزحت حتى تطيب» (١).
قوله : في مطلق الجاري. ( ١ : ٥٥ ).
لا يخلو من تأمّل ، حيث أطلق القول بالطهارة هنا وشرط الكرية في الجاري ، وكونه من أنواعه فيه ما فيه. نعم يمكن أن يقال : مقتضى دليله ذلك ، بل اشتراط الكرية في الجاري يستلزم الاشتراط في البئر بطريق أولى ، بملاحظة الأدلة ، فتأمّل فيه.
قوله : مضافا إلى الأصل. ( ١ : ٥٥ ).
أقول : بل الأصول ، كما تقدم.
قوله : والعمومات الدالة. ( ١ : ٥٥ ).
على حسب ما تقدم الإشارة إليها في صدر مبحث المياه ، ومبحث الجاري ، وغيرهما.
__________________
(١) فقه الرضا « ع » : ٩١ ، المستدرك ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ٣.