قوله : على وجه العموم. ( ١ : ٥٥ ).
لشمول لفظ « شيء » للنجس شرعا ، أي حتى المتنجسات ، أو لأن الإطلاق ينصرف إلى العموم ، فتأمّل.
قوله : كما يقتضيه المقام. ( ١ : ٥٥ ).
لأن الظاهر أن الشارع يريد حكما شرعيا ، وأنه النجاسة ، بناء على ما اشتهر وظهر من أن البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ، ويعيّن ذلك بتتبع الأحاديث في مبحث البئر ، ويعيّنه أيضا استثناء التغير ، وأما الرواية الثانية فأظهر دلالة في المعنى.
قوله : والوصف بالسعة. ( ١ : ٥٥ ).
لظهور أن المراد منه أمر شرعي ، والسعة شرعا ظاهرة في عدم الضيق والتكليف شرعا ، فيظهر منه الطهارة ، فتدبر.
قوله : قال : ماء البئر واسع. ( ١ : ٥٥ ).
فيها تأكيدات : الوصف بالسعة ، والنكرة في سياق النفي ، والحصر في التغير ، والنزح إلى أن يذهب التغير خاصة ، والتعليل بأن له مادة ، وهذه التأكيدات تشهد على كون الحكم بحسب الواقع لا التقية ، ولا أمر آخر مثل ما ذكره الشيخ في التوجيه ، ولعل عدم الانفعال في نفسه مخالف للتقية.
قوله : لأن له مادة. ( ١ : ٥٥ ).
قد مر في مبحث الجاري الكلام فيه ، وأنه على أي تقدير يدل على عدم الانفعال.
قوله : فيما يجب فيه ذلك قطعا. ( ١ : ٥٦ ).
الحكم القطعي لعله لا يخلو عن مناقشة ، فالأولى أن يقال : بطريق أولى ، فتأمّل.