هذا كله مضافا إلى ما ذكرناه في الحواشي السابقة.
قوله : ويشهد له صحيحة زرارة. ( ١ : ٢٣٣ ).
هذا الاستشهاد لا يخلو من غرابة سيما بعد ملاحظة ما سنذكره من عدم تحريم الغرفة الثانية ، وأن المحرم هو الغسلة الثالثة.
قوله : والأخبار إنما تدل. ( ١ : ٢٣٤ ).
فيه تأمل ظاهر على من لاحظ الأخبار وتأمل فيها ، سيما التي ذكرناها في الحاشية.
قوله : من لم يستيقن. ( ١ : ٢٣٤ ).
فيه دلالة على استحباب الثانية ، كما نبهنا.
قوله : ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة. ( ١ : ٢٣٤ ).
هذا الحكم على طريقة الشارح ـ رحمهالله ـ لا يخلو عن إشكال ، لورود ما ذكره في العنوان السابق فيه وهو صدق الامتثال مع عدم دليل على الحرمة على طريقته ، ويظهر من طريقته في العنوان أن حال المرتين حال الثالثة ، فتأمّل.
وبالجملة : هو لا يعمل بالأخبار المرسلة وغير الصحيحة ، ولا يعتمد على أمثال هذه الاتفاقات من الفقهاء ، وتحقق الامتثال بالمرة يقتضي كون الثانية أيضا بدعة ، ولم يظهر خلاف ذلك منه في العنوان السابق ، فتأمّل فيه.
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد وابن ابي عقيل والمفيد ـ رحمهمالله ـ تجويز الثالثة وعدم كونها بدعة ، وعن المشهور كونها بدعة ، وعن أبي الصلاح بطلان الوضوء أيضا ، واستقربه (١) ، وهو جيد يظهر وجهه من ملاحظة ما ذكرناه في الحاشية السابقة الطويلة ، فراجع.
__________________
(١) المختلف ١ : ١١٨ ، وانظر المقنعة : ٤٨ ـ ٤٩ ، والكافي في الفقه : ١٣٣.