أشبهه في الجثة ، فليلاحظ.
ونقل عن الراوندي استثناء الخفاش عن هذا الحكم (١) ، ولعله لما في بعض الأخبار من أنه مسخ (٢) ، لكن إن قال بنجاسة المسوخ فله وجه وإلا فلا ، فتأمّل.
قوله : اختلف الأصحاب. ( ١ : ٩٤ ).
بعد اختلافهم الشديد في تفسير هذا الصبي ، ففسره بعضهم بمن لم يأكل بعد (٣) ، وآخر بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه (٤) ، وبعضهم بمن لم يغتذ بالطعام في الحولين اغتذاء غالبا أو مساويا (٥) ، وبعضهم بمن كان في الحولين مطلقا (٦) ، وبعضهم قيد الرضيع بكونه ابن المسلم (٧).
قوله : والظاهر أنه ـ رحمهالله. ( ١ : ٩٤ ).
لعل استدلاله بها بناء على حمل الصبي الفطيم على معناه المجازي ، وهو المشارف للفطام ، جمعا بينها وبين رواية منصور المتقدمة (٨) في حكم بول الصبي المفسر بالمفطوم ، المفتي بها بين الأصحاب ، المتضمنة لسبع دلاء ، كما أنهم يحملون اللفظ الذي هو حقيقة في الوجوب على الاستحباب ، بسبب معارضة خبر ، ويستدلون به على الاستحباب ،
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ١ : ٧٤.
(٢) الوسائل ٢٤ : ١٠٩ ، ١١١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ١٢ ، ١٥.
(٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٢.
(٤) كالشهيد في الذكرى : ١١.
(٥) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٥٥.
(٦) كابن إدريس في السرائر ١ : ٧٨ ، لكنه عبر بالرضيع ، وكذا عبارة المبسوط والذكرى.
(٧) كالشهيد في البيان : ١٠٠.
(٨) المدارك ١ : ٨٦.