ويمكن الاستدلال أيضا بأنه ثبت وجوب البدأة من الأعلى في اليد ، كما ستعرف ، فكذا الوجه ، لعدم القول بالفصل ، ويؤيده الشهرة العظيمة ، بل ربما صار شعارا للشيعة ، كما أنّ المنكوس صار شعارا للعامّة ، فربما يشمله العمومات الدالة على الأخذ بما خالفهم ، وأن الرشد في خلافهم ، وغير ذلك ، فتأمّل.
قوله : مع أن أكثر الأخبار. ( ١ : ٢٠٠ ).
لا يخفى أن عدم الذكر في بعضها لا يعارض الذكر في بعضها ، وإن أراد أن هذا مشعر بعدم فهم راوي البعض الوجوب أو كونه أمرا لا يهم به ففيه أيضا نظر ، لأن المقامات مختلفة.
قوله : فمرسل. ( ١ : ٢٠٠ ).
لكن نقله الصدوق في الفقيه مع أنه قال في أوّل الفقيه ما قال ، وربما يظهر من الشارح الاعتماد عليه ، منه ما مرّ في بحث التداخل في الأغسال (١) ، مع أن موافقته لما اشتهر بين الأصحاب يكفي لانجباره ، فتأمّل.
قوله : والمستند في ذلك. ( ١ : ٢٠٢ ).
فيه : أن الغرفة الواحدة تجزي للغسل في غسل الرأس فكيف لا تجزئ في الوضوء؟! والأولى الاستدلال عوض هذا بصدق الامتثال العرفي ، وأصالة عدم زيادة التكليف.
وفي كشف الغمة في ما كتب الكاظم عليهالسلام إلى علي بن يقطين اتقاء : « اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك. » ، ثم كتب إليه : « توضأ كما أمر الله : اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا » إلى أن قال : « فقد زال ما
__________________
(١) المدارك ١ : ١٩٧.