قوله : وقد ذكر في أوّل الكتاب. ( ١ : ١٩٧ ).
لا يخفى أنّ الحديث الغير الصحيح ليس بحجة عند الشارح وإن انجبر بفتوى الأصحاب ، ويقول : فتاويهم إن وصلت إلى حدّ الإجماع فهي حجة ولا حاجة إلى الخبر (١) ، وإلا فلا فائدة. فكيف يكتفي بفتوى واحد منهم ، فإذا اجتمع فتاوى سائر الفقهاء مع فتواه يخرج عن الاعتداد جميعها ، وإن انفرد فتواه ولم يوافقه سائر الفقهاء يصير حجة ومفيدا؟! وهذا من العجائب.
( مع أن انجبار الحديث بفتاوى الأصحاب أمر ظاهر ، لأنه نوع من التبين المأمور به في الآية بالنسبة إلى خبر الفاسق ، بل أقوى أنواعه ، بل به يتبين حقية خبره ، لأن التبيّن تجسّس الأمر إلى ظهور الحال ، مع أن الظن كما يكفي في العدالة المعتبرة كذا يكفي في التبين ، لاتحاد الحال ووحدة المقتضي والمانع فيهما ) (٢).
( هذا مع أن البقاء على الجنابة عمدا غير مضر عند الصدوق (٣) ، وأما باقي الفقهاء فلا يضر عندهم البقاء على الجنابة نسيانا ، بل المضر هو البقاء عمدا ) (٤).
قوله : إن زاد عليه. ( ١ : ١٩٧ ).
أي بغير قصد التشريع.
قوله : وإن نقص منه أثم. ( ١ : ١٩٧ ).
اي وإن كان باطلا أيضا.
__________________
(١) في « ج » و « د » : الجبر.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) انظر المقنع : ٦٠ ، وفي « و » و « ه » زيادة : على ما مضى.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».