على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضا (١) ، خرج الستون بالإجماع والأخبار وبقي الباقي ، ويؤيدها استصحاب كونها ممن تحيض ، وغيره مما مرّ.
قوله : كما هو. ( ١ : ٣٢٤ ).
هذا على تقدير كون الانتساب بالأب ، وإلا فالأغلب في الشيعة الآن انتسابهم بالأم ، كما لا يخفى.
قوله : فالأصل يقتضي. ( ١ : ٣٢٤ ).
الظاهر أنّ الأصل هو الراجح ، بناء على أن الشيء يلحق بالأعم الأغلب.
قوله : ويعضده. ( ١ : ٣٢٤ ).
أقول : فيه ما عرفت.
قوله : وقال في المعتبر : إنه إجماع. ( ١ : ٣٢٤ ).
قد تقدم الكلام فيه ، ويدل على ذلك أيضا التعليل الوارد عنهم بأنه ربما تعجل بها الوقت فيحكم بكونه حيضا ، كما سيجيء في موثقة سماعة (٢) ، فإن احتمال التعجيل كيف يكفي للحكم بالحيضية لو لم يكن الإمكان والاحتمال كافيا ، فتدبر.
ومرّ في حسنة ابن مسلم : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن رأت بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٣) وكذا
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٣.
(٢) الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١. وسيأتي في المدارك ١ : ٣٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣.