وأمّا الشعر فإن كان من نجس العين فكذلك على القول بنجاسته ، كما هو المشهور والحق.
قال في الذكرى : نزح الماء حتى يظن خروجه ، فإن استمر الخروج استوعب ، فإن تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتت اللحم ، وأما شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته ، وعدمه لطهارته وأصله (١). انتهى كلامه.
الرابع : هل طريق التطهير منحصر بالنزح أم يجوز تطهيرها بإلقاء الكر ، أو ممازجة الجاري ، أو نزول الغيث؟ يظهر من كلام المصنف في المعتبر (٢) الأوّل ، بل ظاهر هذا الكتاب أيضا ذلك ، بل الظاهر أنه هو الظاهر من فقهائنا ، وخالفهم في ذلك العلامة (٣) ، والشهيد أيضا على تفصيل (٤) ، ولا يخفى أن ظاهر الأخبار هو الأول ، فتأمّل.
هذا على القول بانفعال البئر ، وأمّا على القول بوجوب النزح تعبدا فلعله لا وجه للتأمّل في الانحصار ، فتأمّل ، وأما على القول باستحباب النزح فالظاهر أنه أيضا كذلك ، فتأمّل.
الخامس : يحكم بطهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزح عند مفارقة آخر الدلاء. والمتساقط من الدلو الأخير معفو عنه للمشقة العظيمة ، ولأن الطهارة معلقة على النزح وقد حصل.
لكن الظاهر أن المعفو عنه هو المتساقط العادي ، فلو خرج عن العادة
__________________
(١) الذكرى : ١١.
(٢) المعتبر ١ : ٧٩.
(٣) المنتهى ١ : ١٨ ، التحرير ١ : ٥ ، القواعد ١ : ٦.
(٤) الذكرى : ١٠ ، الدروس ١ : ١٢٠.