تتحقق زيادة حكم الجزء على الكل ، مثل أحكام الديات ، وأحكام الصيد في الإحرام أو الحرم ، وغير ذلك.
قوله : والمفروض عدمه. ( ١ : ٩٩ ).
المفروض عدمه على سبيل الخصوص لا مطلقا ، كيف والفريقان الأخيران يتمسكون بالنص ، سيما والقائلون بالاستحباب يسامحون في دليله ، والقائل بوجوبه تعبدا الشيخ والعلامة ـ رحمهما الله ـ وهما يتمسكان بالنص.
على أن الحكم بعدم الجريان بالاستدلال فيه تأمّل ، إذ لعلهم يقولون بها بدليل غير ورود الأمر ، وإن كان مدخولا ، فتأمّل.
قوله : ويمكن دفعه ( ١ : ٩٩ ).
يظهر منه تأمله في هذا الجواب أيضا ، وأين هذا مما ذكره سابقا بقوله :
ولو غارت. (١) ، إذ لم يذكر ذلك إلا للقائلين بالنجاسة ، وكذا أين هذا من قوله : وأما فيها فلا ريب في التداخل. (٢) ، وهو ـ رحمهالله ـ كثيرا ما يتأمّل في هذه الإجماعات ، ولم يدع أحد في مسألة الغور ولا في مسألة التداخل الإجماع ، ولم يظهر الوفاق ، بل الظاهر خلاف ذلك ، فتأمّل.
قوله : فظاهر الفساد ( ١ : ١٠٠ ).
دعوى ظهور الفساد محل تأمّل ، إذ دعوى القطع بعدم حصول ظن أصلا مما ذكر محل تأمّل ، سيما دعواه بالنسبة إلى كل الفقهاء.
فإن قلت : لعله لا يمنع حصول ظن منه إلاّ أنه يمنع حجية مثله.
قلت : عندهم أن ظن المجتهد حجة ، واستدلوا على ذلك ، والشارح أيضا يحصّل الظن ويعتمد عليه ، فكيف يمكنه دعوى ظهور القطع بعدم
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٩٦ ، ٩٨.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٩٦ ، ٩٨.