الحمل على عدم الموت. ويومئ إليه رواية هارون بن حمزة الغنوي (١).
وعلى تقدير الحمل على الموت وشمولها لحالتي التفسخ والانتفاخ لا يقاوم دلالتهما على هذا العموم دلالة ما دل على السبع ، مثل رواية سماعة حيث قال عليهالسلام فيها : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » ، فإنها أظهر شمولا لحالتي الانتفاخ والتفسخ ، سيما بعد ملاحظة رواية أبي عيينة المذكورة ، ورواية أبي سعيد المكاري عن الصادق عليهالسلام : « الفأرة إذا وقعت في البئر فتسلخت ـ على نسخة ـ أو تفسخت ـ على نسخة اخرى ـ فانزح منها سبع دلاء » (٢) ، فالجمع بإدخال ما دل على السبع أولى وأظهر ، ولعل هذا مستند إلحاق الانتفاخ.
والقائلون بالنجاسة أو وجوب النزح تعبدا يحملون مثل الصحيحتين على الموت البتة ، ووجهه ظاهر.
قوله : لدلالة الأخبار. ( ١ : ٨٨ ).
لعل المتبادر من النزول والدخول للجنب أنه لأجل اغتساله.
قوله : والمطلق يحمل على المقيد. ( ١ : ٨٨ ).
يمكن أن يكون حمله ليس من جهة التعارض ، بل من جهة أنه لما رأى الأمر بنزح سبع للوقوع ، وهو في نفسه لا وجه لأن يصير منشأ للنزح ، وسيعترف به في قوله : والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل (٣) ، ووجد هذا الحكم بعينه لاغتسال الجنب ، وهو يصلح لأن يكون منشأ ، ووجد
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١.
(٣) المدارك ١ : ٩١.