قوله : ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع. ( ١ :٢٩٣ ).
وكذا المرتضى ، وابن زهرة ، وابن إدريس والعلاّمة (١).
قوله (٢) : ورواية زرارة. ( ١ : ٢٩٤ ).
لكن تدل على أن أجزاء الغسل ثلاثة : صبّ على الرأس ، وصبّ على المنكب الأيمن ، وصب على المنكب الأيسر ، لا أن له جزئين : صبا للرأس ، وصبا للجسد ، بل تدل على أن كل واحد من الأجزاء الثلاثة يجب تحققه لتحقق ماهية الغسل للأمر بكل واحد منها في مقام بيان الغسل ، لا أن الواجب هو الصب على الرأس والصب على مجموع الجسد ، كما نسب إلى الشاذّ منا ، فيثبت المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل.
مضافا إلى أن الواجبين الآخرين لا يمكن تحققهما دفعة ، بل لا بدّ من تقدم أحدهما وكونه المتحقق عقيب الواجب الأول.
فإمّا أن يكون نسبة هذا المعنى إلى كل واحد منهما على السواء من دون رجحان أصلا ، أو يكون الرجحان لوجوب الصب على الأيمن ، والثاني هو الأرجح والأظهر بحسب فهم العرف.
فإن الظاهر والمتبادر من قوله عليهالسلام : « ثم صب على منكبه الأيمن » بعد قوله : « ثم صب على رأسه » بلا فصل ، كون الصب على الأيمن بعد الصب على الرأس وكذلك المتبادر من قوله : « وعلى منكبه الأيسر » بعد ذكر قوله : « على منكبه الأيمن » في ضمن السياق المزبور كون الصب على الأيسر بعد الصب على الأيمن ، سيما بعد ملاحظة ما ورد من أنّ الله تعالى
__________________
(١) الانتصار : ٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، السرائر ١ : ١٣٥ ، التذكرة ١ : ٢٣١.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ ».