ولو قال بالاشتراك اللغوي اللفظي فلا يمكنه الاحتجاج ، لأن الجمع بين معنيي المشترك في إطلاق واحد غير جائز على الأصح ، فضلا عن أن يكون ظاهرا فيهما ، وخصوصا في ما نحن فيه ، لأن بين المعنيين عموما وخصوصا مطلقا ، فتأمّل.
ويمكن أن يكون مراده الإطلاق مجازا ، كما هو ظاهر قولهم ، فيثبت له حكمه ، وذلك لأن العلاقة ليست إلا الحكم الشرعي ، كما هو ظاهر ، فحيث لم يعين تكون العلاقة جميع الأحكام الشرعية ، مثل حرمة الشرب ولزوم الحد على الشارب ، وشدة التحريم ، ونزح البئر ، وغيرها ، مثل حرمة التداوي وغيرها.
نعم يمكن أن يقال : حرمة الشرب هي المتداول ، بل وشدة التحريم أيضا ، وذلك لأن المشبه به إذا اشتهر في حكم من الأحكام يكون ذلك منساقا إلى الذهن فقط ، فلا داعي إلى التعميم ، وإلا فلعل التعميم له وجه ، كما هو الحال في المطلقات وحكاية المنزلة ، فتأمّل.
ولعل الظاهر من القدماء التعميم مطلقا ، مع أن القائل بانفعال البئر بالملاقاة ربما يستدل بما سننقل عن المحقق في المني وغيره.
قوله : فإن الإطلاق أعم من الحقيقة. ( ١ : ٦٣ ).
لا يقال : قد مرّ عن الشارح أن اللفظ يحمل على الحقيقة.
لأنا نقول : ذلك في موضع عرف الحقيقة من المجاز ، واستعمل اللفظ مجردا عن القرينة ، ولا يعلم أنه مستعمل في الحقيقي أم المجازي ، فإنه يحمل حينئذ على الحقيقي قطعا ووفاقا ، وبرهن على ذلك بأربع حجج في موضعه. وأمّا إذا علم الاستعمال ولم يعلم أن المستعمل فيه حقيقة أو مجاز ففيه مذاهب : الأول : أنّه حقيقة بناء على أنّ الأصل الحقيقة ، وغير مرضي هذا عند المحققين المتأخرين وجمع من القدماء ، وهذا الأصل عندهم لا أصل له إما مطلقا أو إذا تعدد المستعمل فيه ، لأن المجاز عندهم خير من