قوله : لآكلها إذا خرجت. ( ١ : ١٨٠ ).
ربما يظهر منه الكراهة في بيت الخلاء مطلقا ، فتأمّل.
قوله : السواك على الخلاء. ( ١ : ١٨١ ).
ربما يظهر منه حال الجلوس على الخلاء ، فتأمّل.
قوله : ولا يدخل المخرج. ( ١ : ١٨١ ).
قال الصدوق ـ رحمهالله ـ : ولا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن (١).
قوله : وهو حسن. ( ١ : ١٨١ ).
لكن في بعض الأخبار كراهة الدخول وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، وعدم الكراهة إذا كان اسم محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، فتدبر.
واعلم أنه يكره طول الجلوس في الخلاء ، وورد أنه يورث الباسور (٣).
قوله : الأول النية. ( ١ : ١٨٤ ).
ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع ، وكذا العلامة في التذكرة ، وابن زهرة في الغنية (٤).
قوله : ولم أعرف لقدمائنا. ( ١ : ١٨٤ ).
قاعدتهم أنّهم يذكرون لزوم النية ووجوب كون العمل لله تعالى خالصا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٦.
(٣) الوسائل ١ : ٣٣٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٠.
(٤) الخلاف ١ : ٧١ ، التذكرة ١ : ١٣٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.