ولذا لو كان متلوثا بالمني أو غيره (١) لم يظهر من النص نفي مقدرة حينئذ ، مع أن استفادة العموم بحيث يشمل الكافر لا يخلو من تأمّل أشرنا إلى وجهه.
قوله : وظاهر كلام العلامة. ( ١ : ٧٦ ).
ليس كذلك ، بل كلامه صريح في كون محل النزاع موت الكافر في البئر ، نعم هو حقق تحقيقا من قبل نفسه وعمم التحقيق ، ووجه التعميم أن الفقهاء عندهم بحسب الظاهر أنه لا فرق بين الموت في البئر ووقوع الميت ، لأن علة النجاسة هي الموت ، فتأمّل ( كلامه ) (٢).
قوله : وأما ثانيا. ( ١ : ٧٧ ).
الجمع بين هذا الاعتراض وما سبق ليس بجيد ، إذ لو كان محل النزاع الوقوع ميتا لا جرم يكون احتجاجه بمفهوم الموافقة. إلاّ أن يقال : مع قطع النظر عن كون محل النزاع الوقوع حيا احتجاجه في غاية الظهور ، لكن العلامة صرح بأن دليل ابن إدريس هو الملاقاة حال الحياة ، وعدم اقتضاء الموت التطهير ، ومنعه نجاسته للكفر ، بناء على ما حققه ، كما أشرنا.
قوله : مرجعه إلى الأدلة. ( ١ : ٧٧ ).
أي ما دل على نجاسة الكافر ، لكن هذا على القول باشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق فاسد ، وعلى القول الآخر موقوف على كون الكافر الميت من الأفراد الشائعة المتبادرة من لفظ الكافر ، مضافا إلى أن المعتقد هو الروح ، ولعله لذا أمر بالتأمّل.
قوله : ويمكن. ( ١ : ٧٨ ).
فيه إشارة إلى أنه ـ رحمهالله ـ يأتي بالنكتة لاختيارهم خصوص
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : كما إذا كان جنبا غير متلوث.
(٢) ليس في « ب » و « ج » و « د ».