قوله : على الأشهر. ( ١ : ٤٧ ).
لظاهر خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني (١) ، وما نقل عن الفقه الرضوي (٢) ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مطلقا ، وذهب إليه جماعة منهم العلامة ـ رحمهالله ـ في نصاب الزكاة خاصة (٣).
قوله : لعموم قوله عليهالسلام. ( ١ : ٤٨ ).
نظرا إلى الحكم الظاهري ، لا أن المراد من الحديث بيانه واقعا.
قوله : متيقن. ( ١ : ٤٨ ).
أي متيقن اعتباره واشتراطه في عدم الانفعال. والأصل إما عدم اشتراط الزائد ، وهو استصحاب حال العدم ، ولا يخفى أنه فرع حجّيّته ، وإما براءة الذمة ، بناء على أنّ النجاسة تكليف ، فيجب الطهارة به عند عدم غيره ، لعدم القول بالفصل ، لكن هذا الأصل لدفع التكليف دائما لا لإثباته ، فتأمّل.
قوله : الصحيحة. ( ١ : ٤٨ ).
سيناقش في صحتها ، مع أن المدني يناسب مستند المشهور ، أعني خبر أبي بصير.
قوله : بحملها. ( ١ : ٤٨ ).
بأن يكون السؤال في مكة فضبط الخبر على ما صدر احترازا عن النقل
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ / ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٤١ / ٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.
(٢) فقه الرضا « ع » : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.
(٣) التحرير ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ٤٩٧.