عليهم أيضا ، وعلى تقدير رجحان ما لعلهم ما قنعوا بمجرده في مقام تحصيل البراءة ، وليس ذلك ببعيد عن القدماء ، فتأمّل.
قوله : واختلاف الآبار. ( ١ : ٧٩ ).
لا يخلو عن بعد ، لعدم الاستفصال ، والجمع بين المختلفات في رواية واحدة ، والمسامحة في تعيين مقدار النزح ، وغير ذلك مما هو أمارة الاستحباب ، ولو تم ما ذكره لم يكن الاختلاف دليلا على الاستحباب.
قوله : قلت بول الرجل. ( ١ : ٨٢ ).
الشيخ ادعى إجماع الإمامية على العمل برواية علي بن أبي حمزة (١) ، مضافا إلى أن هذه الرواية منجبرة بالشهرة ، وعلى القول باستحباب النزح لا كلام ولا ضرر أصلا ، ولعل غرض المحقق أنّ الأصحاب يعملون بروايته ، مع أن عادتهم عدم الاتفاق على العمل برواية من أنكر الحق عنادا ، وأكل أموال الكاظم عليهالسلام ظلما وعدوانا (٢) ، فالظاهر أنهم أخذوا الرواية عنه قبل أن يصدر عنه ما صدر ، فتأمّل.
قوله : وأكثر عدد. ( ١ : ٨٣ ).
هذا على ما فهمه المحقق فاعترض عليه أن الثلاثة إلى العشرة تمييزها بالجمع المجرور ، وما فوقها بالمفرد المنصوب. وربما اعترض عليه أيضا بأن كلامه مبني على أن الدلاء جمع قلة ، لكن في الاستبصار صرح بأنه جمع كثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، في ما ورد في الكلب من أنه ينزح له دلاء (٣).
ويمكن توجيه كلامه بأن الدلاء وإن كان جمع كثرة إلاّ أنّ تقييده هنا بلفظ
__________________
(١) عدة الأصول ١ : ٣٨١.
(٢) انظر اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٠٥.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٠ ، ١٠١.