« يسيرة » الذي يؤدي مؤدى القلة قرينة على إرادة القلة منه هاهنا ، وربما يؤيده قوله : هذا الجمع.
وأما ما ذكره من أن أكثر عدد ينسب إلى هذا الجمع عشرة فلما ظهر لك فيما سبق آنفا ، فتأمّل. ولعله لهذا لم يعترض عليه المحقق بمنع أن يؤخذ بالأكثر.
وبما ذكر يظهر ما في قول الشارح ـ رحمهالله ـ اعتراضا على العلامة بأنه لا يلزم من عدم التقدير تأخير البيان.
قوله : وإلا لزم تأخير البيان. ( ١ : ٨٣ ).
بناء على رأي الموجبين للنزح ، على حسب ما أشرنا إليه ، فتأمّل.
قوله : هي أقل ما يصلح. ( ١ : ٨٣ ).
هذا لا يناسب قول الشيخ ، لأنه جعل العشرة أكثر عدد يضاف. إلاّ أن يكون مراده تتميم الإيراد على المحقق ، فتأمّل.
قوله : وفيه نظر. ( ١ : ٨٤ ).
أقول : مراده رفع الإيراد الذي أورده المحقق على الشيخ ، لا أنه لا يرد على الشيخ إيراد أصلا ، كيف وهو ـ رحمهالله ـ رأيه مخالف لرأي الشيخ في وجوب النزح ، وإن فرض كونه موافقا في المقدار ، بناء على تسامحه في أدلة السنن ، وأما المحقق فرأيه موافق للشيخ في الأمرين ، ومع ذلك لم يورد عليهم بهذا الإيراد ، وكان إضافة العشرة مسلمة عنده على تقدير لزوم الإضافة.
والحاصل أن المحقق لما سلم الأخذ بالأكثر أخذا بالمتيقن ـ أي تحصيلا للبراءة اليقينية ـ وسلم عدم جواز الأخذ بالأقل لعدم الدليل ، كما