قوله : إذ معنى. ( ١ : ٥١ ).
الظاهر أن هذا المعنى ليس له معنى ، بل هو وارد في الدوري أيضا ، كما مر.
قوله : في المعتبر. ( ١ : ٥١ ).
لكن لم يظهر بعد أنه فرضه في المربع ، فتدبّر.
قوله : لم يعتبر التكسير. ( ١ : ٥١ ).
لا يخفى ما فيه من التفاوت ، إذ ربما يصل إلى حد المشهور ، وربما يبعد عنه غاية البعد. وفرضها بعض المحققين على ما يظهر من كلامه فيما لو كان طوله تسعة أشبار ، وعرضه شبرا ، وعمقه نصف شبر ، فإن مساحته أربعة أشبار ونصف ، إذ قال بعد ذلك ، فما ذكره الشارح الفاضل من أن أبعد الفروض عنها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا محل تأمّل. مع أن المناسب أن يذكر فرضا لا يزيد مجموع الأبعاد فيه على عشرة ونصف ، وليس ما ذكره كذلك (١).
قلت : وفي كلام المتأمّل أيضا تأمّل ، إذ المفروض فرض أبعد الفروض ، و [ أبعد ] (٢) منه ما لو كان طوله عشرة ، وكل من عرضه وعمقه ربع شبر ، فالمساحة نصف شبر وثمنه.
قوله : وعن ابن الجنيد. ( ١ : ٥٢ ).
ما أشد التباين بين تحديده هنا وفي الوزن ، حيث قال بالقلتين وفاقا للشافعي والحنبلي (٣) ، وحد بالخمسمائة رطل ، ولعل ما هنا يبعد من تحديد أبي حنيفة أيضا ، حيث قال بعشرة في عشرة بذراع الكرباس ، في عمق لا يظهر الأرض بالاغتراف ، إذ يتأتى ذلك العمق فيما لو كان نصف شبر أو أقل ،
__________________
(١) الذخيرة : ١٢٣.
(٢) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) الشافعي في الأم ١ : ٤ ، وانظر المغني والشرح الكبير ١ : ٥٢.