يشهد عليه كل ما ورد من أنها تحيض بمجرد رؤية الدم (١).
قوله : من حيث ترك المعلوم. ( ١ : ٣٢٤ ).
قد عرفت الكلام في هذا أيضا.
قوله : تعويلا على مجرد الإمكان. ( ١ : ٣٢٤ ).
بل على الإجماع. وأمّا المجمعون فلعلهم اطلعوا على المستند ، وبكون الإجماع واقعيا ، والمظنون صحة دعوى الإجماع وحقيته ، مع ما عرفت مما يمكن أن يصير مستندا لهم ، وطريق الاحتياط واضح.
قوله : وهو غير بعيد (٢). ( ١ : ٣٢٧ ).
لعل مراده أن مقدار العادة والمتقدم والمتأخر يكون المجموع حيضا إلى عشرة أيام ، وما زاد عنها فاستحاضة ، يعني لا يجب الاقتصار على العادة في الحكم بكونه حيضا ، ولا جعل نفسها حيضا ، بل المتقدم والمتأخر أيضا حيض ، بشرط أن لا يزيد على العشرة ، فليلاحظ عبارة المبسوط.
قوله : وتشهد له. ( ١ : ٣٢٨ ).
في شهادتها له نظر ، بل الكل يشهد للمصنف.
قوله : موضع الخلاف. ( ١ : ٣٢٨ ).
ليس كذلك ، بل هو أعم ، كما صرح به ابن إدريس والشهيد ، وعبارة المحقق التي سيذكرها في المقام صريحة أيضا في ذلك ، وأمّا كلام المختلف فلا صراحة بل ولا ظهور فيه لما ذكره ، غاية ما فيه أنّه أتى بالأخبار المتضمنة لاعتبار الأوصاف دليلا على المدعى ، بعد جعله المدعى أعم كغيره ، وغير خفي أن دليل الفقيه ربما يكون أخص من المدعى ، ويتمون
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ و ٦.
(٢) انظر المدارك ١ : ٣٢٧ الهامش (٥).