مع وجود مثل هذه الرواية التي اعتمد عليها جماعة من فحول الفقهاء الماهرين في معرفة الأحاديث ، فتأمّل.
قوله (١) : إلى أن يتّضح السند. ( ١ : ٣٠٨ ).
لا يخفى أنها منجبرة بأمور : منها الأوفقية إلى القاعدة الشرعية ، كما عرفت. ومنها الموافقة للفقه الرضوي (٢) ، فإنّه أيضا صريح في ذلك ، وقد عرفت اعتباره في الجملة. ومنها الموافقة للشهرة ، فإن المحقق الشيخ علي ادعى الشهرة في هذا (٣). ومنها الموافقة لما ذكر من أنّ ناقض المجموع ناقض للأبعاض بطريق أولى ، بل المجموع ليس إلاّ كل واحد واحد من الأبعاض ، إلاّ أنّه إذا خلا عن الجنابة بالمرة يجب الوضوء ، وأمّا مع بقاء الجنابة البتة فحينئذ يكون الوضوء رافعا غير ظاهر ، مع ما عرفت من الحاشية الأولى ، وما ورد في الأخبار أن من لم يتمكن من الغسل وهو متمكن من الوضوء لا يتوضأ ، لأن الله جعل عليه نصف الوضوء ، يعني التيمم (٤) ، فتأمّل.
قوله : ويتصور ذلك في غسل الارتماس. ( ١ : ٣٠٩ ).
لا مدخلية للنية هنا ، لأن الحدث لو تحقق بينها وبين الغسل تجب إعادتها ، لوجوب المقارنة عندهم ، ولا ربط لهذا النزاع به ، بل ليس إلاّ في وقوع الحدث في أثناء غسل الأعضاء ، فتأمّل.
فعلى هذا نقول : إن وقع في الارتماس امتداد ـ بناء على ما ذكره من أن الارتماس شمول الماء للبدن دفعة بالدفعة العرفية ـ وتخلل الحدث بين
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.
(٣) راجع ص ٣٤٨.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ١.