بمجموع الغسل وكماله يحصل القطع عندهم أيضا بارتفاع الأكبر والأصغر إلى أن يحدث الأصغر ، فيحصل المنع من جهته بما هو مقتضاه ، وأما إذا حصل الجزء فلا يحصل الرفع والاستباحة يقينا ، بل له مدخلية فيهما ، وأين المدخلية من التمام والكمال! ومع ذلك ليس إلاّ بظن اجتهادي ، فعلى هذا إذا ارتفع أثر المجموع والأقوى في الاستباحة فارتفاع الأضعف بطريق أولى.
هذا ، مع أنّ الرفع والاستباحة موقوفان على الكمال ، وقبله لم يتحققا ، وعدم تحققهما مستصحب حتى يثبت خلافه ، وثبوته من الوضوء بعد إتمام الغسل ـ كما قال السيد رضياللهعنه ـ غير ظاهر ، لعدم الدليل ، بل ظهور العدم ، إذ ظهر ارتفاع الاستباحة مما تقدم على الحدث فلا عبرة به شرعا ولا يرتفع الحدث من الجنابة ولا يحصل الاستباحة من جهتها إلاّ بالغسل جزما ، والأجزاء السابقة يسقط اعتبارها شرعا من الأصل والقاعدة والقياس (١) بطريق أولى.
فالعبرة بما تأخر عن الحدث بحسب الشرع ، فلا بدّ من الإعادة ، فابتداء الغسل من الشروع في الإعادة ، والعبرة به شرعا لا يكون إلاّ بما أعاده ، فهو الغسل الرافع للجنابة ، فلا يجوز معه الوضوء ، لورود النهي في الأخبار (٢) ، وللإجماع ، وهو موافق لمضمون الخبرين ، ويجبر سندهما ـ مضافا إلى الشهرة وغيرها ـ بما تقدم.
قوله : لمنع كونه ناقضا. ( ١ : ٣٠٨ ).
لا يخفى أن مجرد المنع لا يكفي لحصول الطهارة حتى يثبت بدليل ، فإن كان استناده إلى العموم والإطلاق فقد أشرنا إلى ما فيهما ، فتأمّل ، سيما
__________________
(١) ليس في « و ».
(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤.