في استباحة الصلاة وأمثالها ، ورفع الحدث منها.
فكيف يكون جميع الأحداث التي لا تحصى لا ترفع أثر مقدار شعرة من الغسل ، ويكون مقدار رأس شعرة من الريح مثلا يرفع أثر جميع هذه الغسلات التي هي بالنسبة إلى مقدار شعرة من قبيل القطرة بالنسبة إلى البحار؟!
ولو لم يف مجموع الأحداث التي لا تحصى لرفع أثر شعرة من الغسل فكيف يفي شعرة من الحدث لرفع أثر مجموع الشعرات من الغسل التي لا يمكن عدها ولا يحصيها إلاّ الله تعالى؟! مع أنّ البعض أضعف من الكلّ ، سيما في المقام ، لعدم استحالة رفع أثر البعض من الحدث في الأثناء ، بحيث يعود إلى الجنابة فيحتاج إلى إعادة الغسل ، كما اختاره جماعة ، بل الأكثر ، بل المشهور ، كما قاله المحقق الشيخ علي في شرح الألفية (١) ، وورد في الخبرين ، واقتضاه الأصل والقاعدة من بقاء الجنابة حتى يثبت الرافع ، واقتضاه الأولوية المذكورة وغير ذلك ، ولا كذلك الحدث الواقع بعد كمال الغسل ، للقطع برفع الجنابة بالمرة إلاّ أنّه يرتفع خصوص الاستباحة ، وليس ذلك إلاّ من جهة أن الجزء والبعض أضعف من الجميع بالبديهة.
بل الجماعة الذين يقولون بوجوب الوضوء يكون الجزء عندهم أضعف من الكل بالبديهة ، لقطعهم بارتفاع حدث الجنابة والحدث الأصغر جميعا بالمرة بالغسل من دون وضوء ، وارتفاع الاستباحة بالمرة بالحدث الواقع بعد الغسل ، وظنهم ببقاء الحدث الأصغر وارتفاع الأكبر بالحدث في الأثناء وأنّه ما لم يتوضأ لم يرتفع الأصغر.
بل عند ابن إدريس ومن وافقه أيضا لا يكون الجزء بقوة الكل ، إذ
__________________
(١) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ٣ ) : ٢٠٣.