مفهوم الموافقة ربما يحتاج إلى تأمّل ، وعندي فرق بين المقامين ، فتأمّل.
قوله : مع مهب الشمال. ( ١ : ١٠٣ ).
وذلك لأن الشمال مشرف على الجنوب بحسب وضع الأرض ، لأن كرة الأرض واقعة في البحر ، وثلثاها في الماء ، وثلثها خارج ، وقبة الأرض ورأسها محاذ للقطب الشمالي ، فالماء بالطبع يميل إلى الجنوب ، سواء كان فوق الأرض أو ساريا في أعماق الأرض ، وكيفما كان مائل إلى مركزه ، ومركزه في طرف الجنوب ، ولو كان خلاف ذلك فمن القاسر ، والكلام إنما هو بحسب الأصل ما لم يظهر خلافه ، فتأمّل.
وفي رواية قدامة ذكر عقيب ما نقله الشارح : ثم قال : « الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري من القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري من يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » (١) ، فتأمّل.
( والمراد من قوله : إلى القبلة إلى يمين ، أن القبلة يعني قبلة أهل العراق الذين هم الرواة يمين الجنوب بشيء يسير ، واعتبارهم القبلة لمعروفيتها عند عامة الناس مع عدم تفاوت مضر. فالمراد أن الماء من جهة ميله إلى مركزه شغله الميل إلى الجنوب ، لأنّ البحر في الجنوب ، فإلى أي جهة يميل يصل إلى البحر ، إلى القبلة أو يمينها أو يسارها ، بخلاف دبر القبلة ، فإنه لا يميل إلى خلاف المركز ، فتأمّل ) (٢).
قوله : يجري البول. ( ١ : ١٠٥ ).
ربما يظهر أن السؤال وقع في مكة المشرفة ، وأنّ المقام مقام يظهر من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩١ ، الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٢.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».