الملاقاة ، بل للعلة المنصوصة ، وهي قوله : « لأنّ له مادّة ».
قلت : على تقدير تسليم ثبوت كون العلة كفاية النزح حتى يزول التغير لم يكن علة منصوصة لأجل عدم الحاجة إلى النزح لحصول التطهير ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل. وعلى تقدير التسليم كونها بحيث تقاوم المنطوقات وترجح لا بدّ من التأمّل فيه ، فتأمّل.
وبالجملة : ليس البئر بأقوى من الجاري البتة ، وقد مرّ عن الشارح ـ رحمهالله ـ في الجاري ما مر (١) ، ومر في بحث أنه هل يشترط الامتزاج أم يكفي الملاقاة في التطهير عن الشارح التردد بل والميل إلى اشتراط المزج (٢) ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وبالجملة : الجاري ليس بأضعف من البئر قطعا لو لم يكن أقوى منه. قال في الذخيرة : تتوقف طهارة الجاري من نفسه على تدافع المياه وتكاثره عليه حتى يستهلكه إن اعتبرنا الامتزاج ، وأما على القول بالاكتفاء بالملاقاة فالمنقول عن ظاهر بعضهم توقفه على ذلك أيضا ، لأن الاتصال المعتبر في التطهير هو الحاصل بطريق العلو على النجس أو المساواة ، والمادة هنا لا يكون إلاّ الأسفل منه ، ويظهر من كلام العلامة ـ رحمهالله ـ أن النزح متعين وإن أمكن إزالة التغير بغيره (٣) ، فتأمّل.
قوله : ويحتمل الاكتفاء. ( ١ : ١٠٢ ).
هذا الاحتمال ضعيف عند القائل بالنجاسة كما مر ، فتدبر ، ولعل المناط في التقدير منحصر في العلم واليقين.
قوله : من باب مفهوم الموافقة. ( ١ : ١٠٢ ).
كونه من باب القياس بطريق أولى لا إشكال فيه ، وأمّا كونه من باب
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٣٣ ، ٣٧.
(٢) انظر المدارك ١ : ٣٣ ، ٣٧.
(٣) الذخيرة : ١٢٠.