ومن ذلك ظهر أنه لا معارضة بين ما ورد من النهي منه وصحيحة على ابن جعفر ، بل ربما يشعر بأن حالة الموت غير حالة الحياة ، حيث قيد مثل علي بن جعفر الفقيه بعدم الموت وأقرّه المعصوم عليهالسلام ، ولم يقل : لا فرق بين ما قيدته وغيره ، فإنهم ربما يعتبرون مفهوم مثل هذا ، مثل ما رواه علي بن جعفر في العصير الزبيبي الذي غلى حتى ذهب ثلثاه (١) ، فتأمّل.
قوله : موضع وفاق. ( ١ : ١٣٨ ).
أقول : في هذا الكلام أيضا إشعار بأن الشارح نسب ابن أبي عقيل إلى مخالفة الإجماع ، كما مر في بحث أنّ القليل ينفعل بالملاقاة (٢) ، فتأمّل.
قوله : لا يكاد يدركه. ( ١ : ١٣٩ ).
أقول : حمل كلام الشيخ والرواية على ذلك على تقدير شمولها لا يخلو من إشكال ، لأن الظاهر منها عدم الدرك مطلقا ، فلعله يصل من غاية الصغر إلى حد لم يدركه البصر في الماء ، وإن كان له لون.
هذا مع أن مفروض المسألة أن الطرف لم يدركه مع العلم بالدخول في الماء ، وان كان الفرض في غاية البعد ، فتأمّل.
قوله : كما في الإنائين المشتبهين. ( ١ : ١٤٠ ).
لا يخفى أن منشأ وجوب اجتناب الإنائين هو القطع بوجوب اجتناب أحدهما ، وانه لا يتم إلاّ باجتنابهما معا ، بالتقرير الذي مر ، وما نحن فيه غير معلوم أنّه من قبيل الإنائين ، لأن نجاسة الظرف ووجوب اجتنابه قطعي على
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٥ أبواب الأشربة المحرمة ب ٨ ح ٢.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٨.