أيّ تقدير ، فوجوب اجتنابه بخصوصه قطعي ، والتكليف به يقيني ، والأصل عدم زيادة التكليف. وغير معلوم أن بعد تحقق هذا التكليف اليقيني يبقى تكليف آخر غيره ويكون زائدا عنه ، حتى يقال إنّه لا يتم هذا التكليف الزائد إلاّ باجتناب الماء والإناء معا ، فيكون هناك ثلاثة تكاليف : أحدها بالأصالة وبالخصوص ، والثاني بالأصالة لا بالخصوص ، والثالث من باب المقدمة ، فتدبر.
قوله : لما لم يكن. ( ١ : ١٤٠ ).
أقول : يعني أن السائل لم يسأل إلاّ عن العلم بالوصول إلى الإناء ، أعني القدر المشترك بين الوصول إلى الماء والظرف ، أما العلم بالوصول إلى خصوص الماء فلم يتعرض له أصلا ، فالجواب إنّما هو بالنسبة إلى الذي سأل الراوي لا الذي لم يسأل ، مع أن الأصل عدمه.
وجواب المعصوم وإن كان مطلقا ، والمطلق يرجع في الأحكام الشرعية إلى العموم ، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، إلاّ أن المطلق ينصرف إلى الغالب الشائع المتعارف ، والغالب أنّه إذا وقع الدم في الماء يدركه البصر ، وإذا لم يدركه لم يكن واقعا في الماء ، لشدة حمرة الدم وصفاء لون الماء ، والدم الذي يعلم وقوعه في الماء ولا يدركه البصر على فرض وجوده يكون نادرا ، وحمل المطلق وصرفه إلى ما يعم الفروض النادرة فيه ما فيه.
ومما ذكرنا ظهر ما في قول الشارح : ولقائل أن يقول.
قوله : ولقائل أن يقول. ( ١ : ١٤٠ ).
أقول : لو تم ما ذكره أوّلا لم يبق لهذا القول مجال ، وإلاّ فلا وجه للجواب الأول ، والحق أنه بملاحظة الأخبار الدالة على انفعال القليل