قوله : ومتى انتفت انتفى. ( ١ : ٣١٣ ).
هذا فرع عموم المفهوم ، والشارح لا يقول به ، مع أنّه لا يقول بحجية مفهوم الوصف ، فكيف يتمسك به ثم بعمومه؟! فتدبر.
قوله : إلا بدليل. ( ١ : ٣١٣ ).
فيه ـ مضافا إلى ما سبق : ـ أن الشارع قال : دم الحيض حارّ أسود مثلا ، ولم يقل : إنّ كل دم حارّ أسود فهو حيض.
فإن قلت : اعتبرت الصفات لأجل التميز.
قلت : نعم اعتبرها لأجل التميز بينه وبين خصوص الاستحاضة فيما إذا دار الاحتمال بينهما خاصة ، ولذا في كل حديث قال ذلك ضم إليه قوله :
« ودم الاستحاضة بارد » أو قوله : « ليس يخرجان من مكان واحد » مثلا.
وبالجملة : لا يخفى ذلك على من أمعن النظر في الأخبار وتحقق ذلك أيضا أن كل موضع وقع الالتباس بين الحيض وغير الاستحاضة مثل القرحة والعذرة لم يعتبر الصفات أصلا ، بل اعتبر مميزا آخر ، لو كان ، والأغلب جانب الحيض ، كما لا يخفى على من أمعن النظر ، فتأمّل جدا.
فاللام في قوله : « فإذا كان للدم حرارة » لم يثبت إفادته العموم ، لأنه يفيد حيث لا عهد ، وظاهر أن المراد الدم المسؤول عنه ، فتأمّل.
قوله : لاعتبار سند الخبرين. ( ١ : ٣١٤ ).
هذا التعليل لا يخفى ما فيه ، وكذا قوله : ومطابقتهما. ، فإن بنى على أنّ الظاهر من السائل التردد في كون الدم المسؤول عنه عذرة أو حيضا فقط من دون احتمال مثل القرحة أيضا ، فمثل هذا لا بدّ أن يكون بصفة الحيض ، وإلا فلا وجه لاحتمال كونه حيضا ، ولا لانحصار الاحتمال فيه وفي العذرة فقط ، ففيه ما لا يخفى.
مع أنّ مقتضى الروايات أن دم الحيض حارّ أسود ، ودم الاستحاضة