بارد ، فعند الاشتباه والتردد في كونه حيضا أو استحاضة وعدم أمارة أحدهما وخاصة يعتبر التميز ، لا أنّ كل دم تراه المرأة ويكون حارّا أسود فهو حيض البتة ، مع أنّه خلاف الواقع جزما. مضافا إلى أنه لا وجه حينئذ للحكم باعتبار القطنة ، وأنّها لو خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وكذا فيما لو خرج من الجانب الأيمن ، إلى غير ذلك مما أشرنا ، فتأمّل.
مع أنّه على هذا يظهر الجواب عن اعتراضه ، إذ لعله ـ رحمهالله ـ فرض المسألة أعم من مورد الحديثين ، كما سنشير ، فتأمّل.
قوله : لا عبرة بلونه. ( ١ : ٣١٤ ).
لا يخفى أن الجمع بين هذا الاعتراض والاعتراض الأول غير جيد ، لأنّه لو كان رأيه أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض فلا وجه للاعتراض الأول ، وإلاّ فلا وجه لهذا الاعتراض ، بل المتعين هو هذا الاعتراض ، لكن قوله رحمهالله : ما لم يعلم أنّه لقرح يكشف عن أن المسألة مفروضة عنده أعم من مورد الحديثين ، إذ ظاهرهما عدم التردد في كونه دم قرحة ، بل وانحصار التردد في الحيض والعذرة ، كما مرت الإشارة إليه ، ودأب الفقيه وطريقته تعميم المسألة ، وعدم الاقتصار على مورد الحديث غالبا ، فتأمّل.
على أنا قد أشرنا سابقا أن الشارع يغلب جانب الحيض غالبا فيما إذا لم يمكن استعلام كونه غير الحيض من أماراته ، فلا حاجة إلى دعوى كون مورد الحديثين ما إذا كان الدم بصفة الحيض مع ما فيها من العناية ، وكذا دعوى انحصار تردد السائل في الحيض والعذرة فقط ، فتأمّل.
فلعلّ مراد المحقق أن الاستنقاع ليس من صفات الحيض ولا خصوصية له به ، ولم يعدّ أحد من الفقهاء ذلك من جملة صفاته ، حتى أن منهم من ذكر الخروج من الأيسر من صفاته ، ولم يذكر أحد الاستنقاع منها ، وإن كان في مقام إمكان كونه حيضا يحكم بكونه حيضا من هذه الجهة لا من