وأشكل مما ذكر الاكتفاء بالتيمم على الجبيرة مع التمكن من الوضوء بغسل ما حولها أو المسح عليها. بل مع قطع النظر مما ذكرنا يبعد حمل الأخبار الواردة بالتيمّم على التيمم على الجبيرة ، فتأمّل.
قوله : الأظهر. ( ١ : ٢٤٠ ).
فيه ما ذكرنا في المسح على الخفين ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : وتتعلق النية. ( ١ : ٢٤٠ ).
فيه : أنّ الحاجة إلى النية إنما هي من جهة كون الفعل عبادة مطلوبة من الفاعل ، ولا شكّ في أنّ الوضوء ليس وضوء المباشر ، فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف مثلا ، بل الوضوء وضوء الآمر بلا شبهة ، والعبادة عبادته ، وهو مطلوب منه لا من المباشر ، بل المباشر من قبيل الآلة لتحقق المطلوب ، فلا وجه للحكم بتعلق النية به ، وخصوصا مع عدم التعلق بالآمر ، والظاهر أنّ المباشرة غير واجبة إلاّ على المملوك والأجير ، لأصالة البراءة ، ووجوبها على المملوك والأجير ليس من قبيل العبادات بل هو من باب المعاملات ، وعلى تقدير كونه من العبادات يكون عليهما النية من جهة تكليفهما لا من جهة التكليف بالوضوء ، فتأمّل.
قوله : وتمكين غيره منها كان أولى. ( ١ : ٢٤٠ ).
( بل هو متعين ) (١) ، بل هو أولى بالنية من ( المباشر ، لأنّ العبادة عبادته ، فتأمّل.
قوله : إذا قلنا : إنّ الضمير عائد إلى القرآن. ( ١ : ٢٤١ ).
ربما يكون أقرب بقرينة ( لا يَمَسُّهُ ) ، إذ المسّ (٢) حقيقة في
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ج » و « د » ، وما بين القوسين ليس في « ب ».
(٢) في النسخ زيادة : ليس ، حذفناها لاستقامة المعنى.