ذكر ، يعني أنّ كلّ شيء يصل إليه ماء الغسل عند إمراره يده عليه على طريقة غسله المتعارف من صبّ الماء وإمرار اليد على الباقي يجب غسله بصب الماء وإمرار اليد على البشرة ، وعلى الجبيرة موضع البشرة ، فتأمّل.
قوله : واعلم أنّ في كلام الأصحاب. ( ١ : ٢٣٨ ).
ربما يظهر من كلامهم في مبحث التيمم أنه طهارة اضطرارية لا يصح ولا يتحقق إلاّ بعد العجز عن الطهارة المائية ، فإذا ظهر من كلامهم في المقام بل وتصريحهم أنّ الوضوء بغسل ما حول الجبيرة والمسح عليها صحيح قطعا ، بل ويظهر منهم فيه وجوبه وتعيينه يظهر من ذلك أنّ ما ذكروه في باب التيمم إنّما هو بعد العجز عن هذا الوضوء الصحيح ، بل الواجب والمعين ، فتأمّل.
قوله : أو بالتخيير. ( ١ : ٢٣٩ ).
في البناء على التخيير إشكال ، لأنّ شغل الذمة اليقيني يستدعي (١) البراءة اليقينية ، أو الظنية المعتبرة الاجتهادية ، وشيء من ذلك غير متحقق بمجرد الاحتمال ، ولو قلنا بأنّه غير مرجوح بل مساو. مع الإشكال فيه أيضا ، لما ذكرنا في صدر الكتاب في مسألة تيمم الجنب للخروج عن المسجدين من أنّ التيمم بدل اضطراري عن الطهارة المائية (٢) ، فحيث ثبت من الأخبار وكلام الأصحاب ( ووفاقهم ) (٣) صحة الطهارة المائية قطعا ، بل ووجوبها عينا ـ على الظاهر منها ـ يكون ذلك قرينة واضحة على الجمع الأول وتعيينه (٤) ، فتدبر.
__________________
(١) في « أ » و « و » : يقتضي.
(٢) راجع ص ١٥.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ب » : وورد.
(٤) في « ب » و « ج » و « د » : بعينه.