قوله : وهو ضعيف. ( ١ : ١١١ ).
هذا الاعتراض غير وارد على الصدوق وغيره من القدماء الذين كان مدارهم في الأخبار على القرائن وصحة الأصول عند الشيعة والمعمولية عندهم ، وأما غيرهم فربما يرد عليه لو كان قائلا بضعفه وضعف رواية محمّد ابن عيسى عن يونس ، وأما من لم يقل بهما فلا ، وقد بيّنّا في الرجال عدم الضعف بشيء منهما (١) ، فلاحظ.
قوله : وهو عامي. ( ١ : ١١١ ).
فيه توهم ظاهر ، والظاهر أنه من الناسخ أو من سهو القلم.
قوله : بشذوذ هذه الرواية. ( ١ : ١١٢ ).
هذا هو الحق في الجواب.
قوله : بأن يكون المراد. ( ١ : ١١٢ ).
ربما وجه بأنّ المراد ماء الورد ، أي النوبة ، وهي النصيب من الماء ، وهو أيضا لا يخلو من بعد.
قوله : من المائعات. ( ١ : ١١٢ ).
أقول : إنّ الشهيد في الذكرى نبه على أن الظاهر من ابن أبي عقيل تجويز استعمال غير الماء من المائعات عند الضرورة (٢) ، فلاحظ.
قوله : المرتضى. ( ١ : ١١٢ ).
أقول : نسب إلى ابن أبي عقيل أيضا التجويز اضطرارا (٣).
قوله : لورود الأمر. ( ١ : ١١٢ ).
وكذا في غسل مخرج البول ، والجسد ، والظروف ، والأرض ، وغير
__________________
(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٧٦ و ٣١٣.
(٢) الذكرى : ٧.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٥٧.