الآخر ، لما ذكر في غسل بعض يد الأقطع.
قوله : لأنه كالجزء من اليد. ( ١ : ٢٠٦ ).
لعل مراده أنّ تحت هذه الأشياء أجزاء من اليد يجب غسل ظواهرها ، وظاهرها صارت الآن ظواهر هذه الأشياء.
قوله : لم يجب غسلها قطعا. ( ١ : ٢٠٧ ).
لأن ما أمر الله بوجوب غسله من الأيدي هو الذي يكون له مرفق ، ووجوب غسل اليد الأصلية وان لم يكن لها مرفق إنما هو بالإجماع ، فتأمّل.
قوله : احتج العلامة في المختلف. ( ١ : ٢٠٨ ).
وفي الكشي ، في ترجمة حريز بن عبد الله ـ في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن ـ قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة (١).
قوله : واحتجوا عليه. ( ١ : ٢١٠ ).
الحديث في الكافي في باب علة الأذان حديث صحيح طويل في آخره : « ثم أوحى الله تعالى إليّ : يا محمّد ، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك ، فدنى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن » إلى أن قال : « ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك » (٢).
وفي كشف الغمة أن الكاظم عليهالسلام كتب إلى علي بن يقطين :
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ / ٦١٦ ، المستدرك ١ : ٣١٦ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥.