قوله : بدخولها. ( ١ : ٦٩ ).
لا يخفى أنهم ما عملوا بهذه الصحيحة ، ولهذا ألحقه بما لا نص فيه.
قوله : فيبقى الباقي. ( ١ : ٧٠ ).
أي استثنيا من هذا الحكم الإبل والثور ، ويريد (١) مع ذلك الفأرة والكلب والطير أيضا ، بدليل من كلام أو قرينة ذهبت من تقطيع الأحاديث أو غيره من السوانح ، والمعارض كاشف عنه ، أو ما كان مقام السؤال مقام الحاجة.
والمراد من قوله : أيضا المساواة. ، أنهما سوّيا بين ما ذكر بإرادة نزح مطلق الدلاء بالنسبة إلى هؤلاء الرواة ووقت سؤالهم ، بناء على أنه كان وقت الحاجة لهم ، إلا أنهم كانوا يريدون الكثرة بالنسبة إلى بعض ما سأل عنه ، والقلة بالنسبة إلى بعض آخر ، لكن ما بينوا لهم وقت سؤالهم ، لوجود مصلحة ، وبينوا بعد ذلك لهم أو لغيرهم ، فكان الحكم الظاهري في حقهم وحق من لم يطلع على البيانات التسوية ، والحكم الواقعي في حق المطلع التفصيل. فالمراد بالإرادة الأولى إرادة الحكم الظاهري ، والثانية الحكم الواقعي ( أو لم يكن المقام مقام الحاجة ، أو ذهبت القرينة ) (٢) ، وقد عرفت أن الوجوه الثلاثة هي الوجوه في اختلاف الأخبار ، والمصحح للجمع بينها ، فتدبر.
قوله : لا يقال. ( ١ : ٧٠ ).
دفع إيراد لأجل تصحيح معنى الحديث بحسب الواقع لا بحسب تمحله الذي ارتكبه ، لأن إرادة الكر من الدلاء يوجب كون المراد من الدلاء معنى مجازيا ، فكيف يتحقق الجمع بين الحقيقة والمجاز؟! وتخصيص
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « ه » : أو يريد ، وفي « د » : أو يزيد.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من « أ » و « و ».