المصباح المنير : استنجيت : غسلت موضع النجو ، أو مسحته بحجر أو مدر ، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر ، إذا قطعته من أصله ، لأن الغسل يزيل الأثر ، والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة ، إذا التقطت رطبها ، لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها (١). انتهى.
وبالجملة : المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا بالماء ، كما قيل (٢). وهو موافق لما نقله الشارح ، كما لا يخفى ، فتدبر.
ووضوح إرادة ذلك أيضا غير خفي ، لأنهم إذا قالوا في المقام : بقي أثره ، أو لم يذهب أثره بالمرة ، يريدون هذا. مع أن صحة المأخذ وظهور الحكم قرينة واضحة على الإرادة ، كما أن ذلك قرينة في سائر كلماتهم في الفقه ، فتأمّل.
ثم إن سلار قال : حد الاستنجاء حصول الصرير في الموضع (٣) ، والظاهر أن مراده أن حصول النقاء في الاستنجاء حده الصرير ، فإن كان نظره إلى الغالب فالأمر كما ذكره ، وإن كان مراده أنه مطلقا حده كذا فمحل نظر ظاهر ، لاختلاف المياه والفصول وحال الموضع في حصول الصرير ، فربما يحصل قبل النقاء ، وربما يحصل بعده ، وربما لا يحصل ، فتأمّل.
قوله : إن كان محلها. ( ١ : ١٦٦ ).
وإن لم يعلم شيء من الأمرين كما هو الغالب والمتعارف فالأصل الطهارة وبراءة الذمة ، ولعله لهذا ورد النص والفتوى بالعفو مطلقا ، سيما بعد ما مضى من أنّه لا يجب تحصيل معرفة حصول النجاسة والتجسس عن
__________________
(١) المصباح المنير : ٥٩٥.
(٢) انظر المسالك ١ : ٥.
(٣) حكاه عنه في المعتبر ١ : ١٢٩.