أي الطاهرية والمطهرية للغير ، فلا بدّ أولا من ثبوت الحقيقة الشرعية. وثانيا ثبوتها في الطهور الاسمي ، لأن الغسل ـ مثلا ـ يتحقق فيه الحقيقة الشرعية أو المتشرعية ، ولم يتحقق في الغسول وكذا الوضوء. وثالثا ثبوتها بحيث يتناول الأمرين ، بناء على عدم ثبوت الملازمة بينهما بإجماع أو غيره من الأدلة ، ولا هي من المسلمات ، كما سيجيء في بحث الغسالة ومطهرية الأرض وغيرهما. لكن في الغسالة يظهر منه قبول التلازم.
لا يقال : الحمل على الفرد الأكمل يغني عن ثبوت الحقيقة الشرعية على الوجه المزبور ، لأن المطهر الطاهر الشرعي هو الفرد الأكمل.
لأنا نقول : لا يصلح ذلك للصرف عن الحقيقي وتعيين المجازي ، إذ الأول هو الأصل ، ولا يعدل عنه بمثل ذلك. ولهذا لا يحمل الآية وغيرها مما هو في معرض الامتنان على أي مجاز يقتضي زيادة الامتنان ، نعم ذلك يصلح لترجيح أحد الاحتمالين.
قوله : والمراد بها اللون. ( ١ : ٢٨ ).
قيل : لم نجد في الأخبار الخاصية ما يدل على ذلك (١).
قلت : روى في زيادات التهذيب بسنده عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليهالسلام ، عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس بها إذا غلب لون الماء لون البول » (٢) ، وفي الفقه الرضوي ذكر نجاسة الماء بتغير اللون مكررا (٣).
__________________
(١) قاله الشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٠٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١١٦.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ، الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩١ ، المستدرك ١ : ١٩٩ ، ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ، ١٣ ح ٢ ، ٣.