قوله : وعلى الثاني. ( ١ : ١٠ ).
الواو ليست حقيقة في المعيّة ، فمقتضاها مشاركة الطهور للصلاة في الحكم الشرعي (١) ، بل تعلّق أولا بالطهور ، فالصلاة تابعة له فيه.
على أنّ المقرر عند أهل العربية أنّ العطف في قوة تكرير العامل ، وأنّه لاختصار العبارة ، بل المعطوف عندهم في حكم المعطوف عليه.
مع أنّه يلزم على ما ذكره عدم الدلالة على اشتراط الوقت للصلاة أيضا ، وفيه ما فيه.
وإرجاعه لخصوص الصلاة ـ مع مخالفته لما ذكره ـ مستلزم للفصل بالأجنبي في هذا الحكم. مضافا إلى استلزام الاستدراك فيه. وجعل الفائدة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الحكم الذي ليس مفاد العبارة إلاّ هو ، فيه ما فيه.
وربما يقال : المنفي بالنسبة إلى الطهور أهمية الوجوب ، وإلى الصلاة نفسه ، وفيه ما فيه.
أو : الوجوب للغير خاصّة فيه ، ومطلقا فيها ، ولا يخفى بعده ، مع عدم قائل به ، كما يظهر من كلام القائل بالوجوب لنفسه.
ومما ذكر ظهر الفساد على تقدير حمل كلام الشارح على الاستغراق الأفرادي أيضا (٢). مضافا إلى بعده.
قوله : وحكى الشهيد. ( ١ : ١٠ ).
ربما قيل بأنّ القول ليس من علماء الشيعة ، للإجماعات المنقولة (٣) ، بل نقل الشهيد أيضا الإجماع في غير الذكرى (٤) ، مع أنّه سيجيء في
__________________
(١) في « ب » و « و » : الشرطي.
(٢) انظر ذخيرة المعاد : ٢.
(٣) راجع ص ٦.
(٤) انظر القواعد والفوائد ٢ : ٦٣.