الحكم وتعميم اللفظ.
واعترض أيضا بأنّ حجية المفهوم فيما إذا لم يكن للشرط فائدة سوى تخصيص الحكم بالشرط ، فلعلّها هاهنا بيان أنّه واجب للصلاة وإن كان واجبا لنفسه ، فيكون الغرض نفي الوجوب العارض (١).
ولا يخفى فساده أيضا ، لأنّ هذا الاحتمال يتمشّى في جميع المفاهيم ، فيقتضي عدم الحجّيّة إلاّ أن يظهر انتفاؤه ، وهو بعينه قول منكري الحجّيّة ، إذ لا نزاع في أنّ الفائدة تخصيص الحكم إذا لم تكن فائدة أخرى ، بل لا يتصور النزاع ، إنّما النزاع في أنّ الفائدة هل هي التخصيص إلاّ أن يظهر خلافه أم هو من المحتملات؟ ولا نجد فرقا بين ما نحن فيه وبين قوله : إن جاءك زيد فأكرمه ، وإن جاءكم فاسق بنبإ. ، وغير ذلك.
والحل (٢) أنّ المستفاد من ظاهر العبارة أنّ الإكرام المطلق معلّق على المجيء ، واستفادة كونه لأجله غير مانع.
وأيضا : فرق بين وجوب شيء لأجل شيء ، ووجوب شيء بشرط تحقّق شيء ، وإن كان الثاني يستفاد منه الأول أيضا ، لكن ليس هو هو ، فكيف يجعل الأول فقط مفاد الثاني من دون زيادة مدلول مطلقا؟! فتدبّر.
قوله : وإلاّ لما كان الوضوء. ( ١ : ١٠ ).
فيه أنّ وجوبه ليس لأجل الإرادة حتى يلزم عدم اعتبار المقارنة ، إذ لو لم يرد يكون عليه واجبا أيضا من دون تفاوت ، مضافا إلى ما مر من الجواب عنه مفصّلا.
__________________
(١) كذا في نسخ الحاشية ، لكن في ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري : ٢ فيكون الغرض متعلّقا بالوجوب العارض ، وهو الأنسب.
(٢) في « ب » و « ج » و « د » : والحقّ.