وآله (١) ، ولم يشر أحد من الخاصة إلى ورود مثله عن الصادق عليهالسلام ، أو غيره من الأئمة عليهمالسلام في موضع من المواضع ، مع أنّهم ربما يذكرون الرواية بهذا المضمون من طريق العامة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويظهر من علم الرجال أنه ربما يقع أمثال هذا الاشتباه من الرواة.
ولعل ما ذكرنا هو المنشأ لمخالفة سائر الشيعة من الفرقة الناجية المعاصرين للأئمة عليهمالسلام الكثيرين الخلطة لهم ، الراوين منهم ، الوكلاء عنهم ، وكذا قريبي العهد منهم المطلعين على رأيهم ، بل وطريقة عملهم وعمل أهلهم وخواصهم ، وابن أبي عقيل لم يصل إليهم ، ولم يستند إلا إلى أنّه قد تواتر عنهم ـ وفيه ما قد عرفت ـ وإلى ما روي عن الباقر عليهالسلام ، على تقدير أنه هو استند إليه ، لا أن العلامة ذكر له.
مع أنه يقرب في الظن أن هذه الرواية مختصرة مضمون رواية زرارة عنهم عليهمالسلام ، المتضمنة للنجاسة مع تفسخ الميتة دون عدم التفسخ ، وعدمها إذا كان الماء أكثر من راوية ، مع ضعف السند ، مع أنّ الرواية هكذا : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة ، قال : « إذا تفسخ فلا تشرب ولا تتوضأ ، وإن كان غير متفسخ فاشرب وتوضأ إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة ، وحب الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء »(٢).
فظهر أن نفس هذه الرواية مضمونها ما ذكرناه ، فهي حجة على ابن ابي عقيل ، لا أنها حجة له ، سيما بملاحظة قوله عليهالسلام : وأشباه ذلك من أوعية الماء ، إذ قال هكذا ولم يقل : وكذلك كل ماء ، أو كل قدر من الماء ، أو كل وعاء منه.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢١.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ٧ / ٧ ، الوسائل ١ : ١٣٩ ، أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨. بتفاوت يسير.