ليس بشرط على ما يقول القائل به ، لا أنّه على هذا القول أيضا لا يجب الإعادة ، فتأمّل.
قوله : تلافيا لما عساه. ( ١ : ٢٦٠ ).
استشهاده بأمثال ما ذكره ، واستناده إليها لتحصيل البراءة اليقينية أو العرفية في ما نحن فيه في غاية الغرابة ، فتأمّل.
قوله : مع احتمال الصحة. ( ١ : ٢٦١ ).
هذا الاحتمال ليس بشيء ، لأن الدليل الذي استدل به على اعتبار قصد الوجه لو تم لاقتضى الوجه الذي لم يظهر على المكلف خلافه ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : الرابعة. ( ١ : ٢٦٢ ).
ولو توضأ قبل دخول الفريضة ندبا ثم دخل وقت الفريضة فصلّى ثم ذهل عن الوضوء فتوضأ ندبا للتأهب لفريضة أخرى ففيه إشكال ينشأ من أنه لو كان الخلل في الوضوء الأول لم تبرأ ذمته عن الصلاة الواجبة التي صلى به فلم يكن الوضوء الثاني مشتملا على الوجه الواقعي ، من اشتماله على الوجه الذي أعتقده.
قوله : لصدق الامتثال. ( ١ : ٢٦٣ ).
فإن قصد التعيين إنما اعتبر لتحقق الامتثال العرفي ، وهو متحقق في قصد ما هو معين في الواقع ، وإن كان مترددا فيه عند المكلف ، فلا يحتاج الامتثال هنا إلى صلاة أخرى تكون مقدمة له.
لكن يشكل الأمر من جهة الجهر والإخفات على القول بوجوبهما ومن طرف الدليل المقتضي له ، فعلى هذا يحتاج إلى صلاة أخرى تحصيلا للبراءة. والمشهور قائلون بوجوبهما ، ومنهم المصنف.
قوله : وفي هذا نظر. ( ١ : ٢٦٤ ).