مع أن المطلقات أوفق للإطلاقات والعمومات ، مع أن رواية ابن أبي عمير عندنا صحيحة ، سيما مثل هذه ، بل وأصح من كثير من الصحاح ، لأنها أقوى منها بمراتب. والاعتماد عندي وعند المتأخرين والقدماء على الاعتداد والاعتماد والوثوق ، كما أثبتناه في تعليقاتنا على رجال الميرزا (١).
نعم ، العدالة عندهم طريقة اعتماد على سبيل القاعدة.
هذا مع ما عرفت من فتاوى الأصحاب ، ونقل عليه الإجماع.
وحمل هذه الأخبار على الشهوة الزائدة يوجب الخروج عن ظاهرها ، وظاهرها هو الحجة ، مع أن ابن الجنيد لا يقول بهذا ، كما أشرنا ، فتأمّل.
وفي صحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : « أن المذي منه الوضوء ، خرج بشهوة أو غير شهوة (٢) ، وحمل على الاستحباب أو التقية أو التعجب ، وخيرها أوسطها.
قوله : وهو غير ناقض. ( ١ : ١٥٢ ).
إذا حصل قبل الوضوء استبراء ، جمعا بين هذه الروايات وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « إنّ الودي منه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة » (٣) ، وغيرها من الأخبار المروية في الاستبراء وحكمه (٤) ، وسيجيء تمام الكلام فيه
__________________
(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٢٧٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢١ / ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٨١ أبواب نواقض الوضوء ، ب ١٢ ح ١٦ ، بتفاوت في العبارة.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ١ : ٢٨١ أبواب نواقض الوضوء ، ب ١٢ ح ١٤ ، بتفاوت يسير.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ و ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١١.