وبالجملة : هذه الرواية أقوى سندا قطعا وكذلك أقوى دلالة ، ومتأيدة بالأصل وموثقة عمار عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يسمع السجدة قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : « لا تسجد » (١) للإجماع على أن كراهة الوقت لا يسقط الوجوب الفوري ، ويؤيدها أيضا رواية عبد الرحمن ، كما عرفت.
قوله : الخامس يحرم على زوجها وطؤها. ( ١ : ٣٥٠ ).
كما يحرم على الرجل يحرم على المرأة أيضا وتعزر مثل الرجل ، أمّا الكفارة فليس عليها وفاقا.
ولو اتفق الحيض في أثناء الجماع وعلم به الرجل وجب النزع ، وكذا لو أخبرت المرأة ، لما ستعرف.
قوله : فالظاهر وجوب القبول. ( ١ : ٣٥٠ ).
ويمكن الاستدلال برواية السكوني عن الصادق عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها في ما مضى كان كذلك ، فإن شهدت صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة » (٢) ، لكنها على طريقة الشارح يشكل العمل بها.
قوله : ولو لا وجوب القبول. ( ١ : ٣٥١ ).
فيه : أنّه على تقدير تسليم شمول ما خلق الله لدم الحيض ، مقتضى ما ذكرت وجوب قبول ما أخبرت من أنّ الله خلق في رحمي ، لا أنّ الدم خرج من رحمي ، وإلاّ فلا شبهة في أنّ الدم كان مخلوقا في رحمها قبل خروجه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٩٣ / ١١٧٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٣ أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٣.