يمكن أن يكون حكما ظاهريا صحيحا بالنسبة إلى ما يزعم تحققه لا بالنسبة إلى المتحقق ، فتأمّل.
وكذا يشكل الحكم في غير المجتهد ، لأنّ خطاءه غير معذور ولا معفوّ عنه ، فتأمّل جدا.
وبالجملة : يكون ممتثلا إذا نوى الذي أراده الله تعالى وعيّنه بوجه من الوجوه ، فلا يضرّ خطاؤه في اعتقاده باتصافه بالصفة التي ليست فيه ، بل ويكون ضدّها فيه.
قوله : واحتج عليه المشترط. ( ١ : ١٨٩ ).
استدلاله ليس كذلك ، بل قال : إنّ المفهوم وجوب إيقاع الغسل والمسح لأجل الصلاة ، ولا معنى لهذا إلاّ أنّه لأجل أن يبيح له فعل الصلاة ، كما أنّ المفهوم في المثالين كذلك.
ولذا لو قال المولى لعبده : إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ، فأخذ العبد الأهبة لا لأجل لقاء الأمير بل وصرّح العبد بأنّي لم آخذ تهيأ للقاء الأمير بل لأمر آخر لا يكون ممتثلا ومطيعا للمولى في ما أمره به ، سيما إذا صرّح العبد بأنّه لو لا الأمر الآخر ما كنت آخذ الأهبة أبدا.
وكذا الحال في قوله لعبده : أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، إذ لم يجوّز تحصيل إذنه بغير الدرهم ، حتى يصير شرطا شرعيا ، وأمّا إذا كان مراده تحصيله كيف كان ـ والدرهم مقدمة عقلية كما هو الظاهر من القرينة ـ فلا دخل له في ما نحن فيه ، ولذا لو رضي الحاجب بغير درهم يكون العبد ممتثلا وإن لم يعط درهما أصلا ، بل ربما كان عاصيا إن اعطى.
وكذلك الحال في المثالين الآخرين لو ادعى قرينة على مراد المولى ، بأنّ مراده كون العبد مع الهبة أو السلاح حين اللقاء كيف كان ، نظير طهارة الثوب والبدن للصلاة.