كذلك.
مع أنّ الحكم بوجوب الطهور إذا دخل الوقت لا بدّ له من ثمر يثمر بالنسبة إلى المكلف ، إذ بمجرد دخول الوقت لا يترتب العقاب على تركه ، والصحة والمشروعية كانت حاصلة قبل الوقت أيضا ، وكونها شرطا لصحة الصلاة لا دخل له في دخول الوقت ، فضلا عن الوجوب ، للإجماع على صحّة الصلاة بالوضوء المندوب مثلا ، والحاصل قبل دخول الوقت ، واشتراطها للصلاة لا يفهم من هذا الخبر ، بل لا بدّ من أن يكون مفهوما من الخارج ، وكونها واجبة بالأصالة بعد دخول الوقت باطل قطعا ، ومرّ أنّ ثمرة النزاع في الوجوب للغير والوجوب للنفس تظهر في نية الوجوب والاستحباب ، فتأمّل.
ويؤيده ما ذكره العدلية في كتبهم الكلامية من أنه يشترط في استحقاق الثواب على فعل الواجب أن يوقع بوجوبه أو وجه وجوبه ، وفي المندوب أيضا كذلك.
قوله : ولم تكن النية. ( ١ : ١٨٩ ).
لا شبهة في أنّ الناوي كذلك مخطئ على أي حال ، بل وفاعل حرام لو قصد كونه كذلك شرعا أو اعتقد ، إنّما الكلام في أنّه هل يؤثّر في قبح الفعل أم لا ، فإذا سلّم أن له حقيقة فلا وجه لتأمّله في قبح وضوئه ودعوى كونه مخطئا في نيته فقط ، فتأمّل.
قوله : في غاية الجودة. ( ١ : ١٨٩ ).
جيّد في صورة نوى الذي أراده الله تعالى منه في الوقت الذي يفعله ، وكان ما أراده واحدا معينا ، وأمّا إذا كان متعدّدا متميزا وما به التمييز خصوص الوجوب والندب فقد عرفت حاله ، وكذا إذا لم يكن متعددا لكن المكلّف يزعم التعدد ونوى غير الذي أراده الله تعالى منه ، فهو بالنسبة إلى المجتهد