شرطا شرعيا ، أما القائل بالعدم مطلقا ـ سوى السبب أو مطلقا ـ فلعلّ مراده من الوجوب في شروط الواجبات وأجزائها هو المطلوبية شرعا ، مع عقاب على تركه في الجملة ، فإن المشروط الخالي عن الشرط ليس مطلوبا ، بل هما مطلوب واحد من قبيل أجزاء الواجب.
ثم المس أعم من أن يكون بالكف أو غيره ، مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة ، مثل الظفر والشعر ، احتياطا إذا صدق عليه اسم المس.
ويجتنب أيضا إذا أتى ببعض الوضوء ، وإن كان بما غسله.
وكذا عن مس أبعاض القرآن في أيّ موضع كان ، لظهور الشمول.
والصبي لا يحرم عليه. مع احتمال عدم حرمة تمكين الولي ومثل الولي. والأحوط منعهم إياه عنه ، فتأمّل.
قوله : لأنّ الاستحباب. ( ١ : ١٣ ).
الحكم شرعي ، وعقلي ، وعادي. والأخيران لا مانع منهما ، بأن يقال : عقلا كذا ، أو عادة كذا ، ولا مانع من متابعتهما ، سيما العقلي. ولذا ترى الشارح ـ رحمهالله ـ مع حكمه بأن الاحتياط ليس بدليل شرعي يأمر به مهما أمكن ، وديدنه ذلك. وبالجملة : لا مانع من متابعتهما ما لم يدخلهما في الشرع ، بل أمر بهما ، ونهي عن خلافهما.
وربما قيل بإدخال العقلي في الشرعي ، بناء على تطابقهما.
ومنّا من أنكر مع القول بالتطابق.
ولا شك في اعتبارهما في موضوع الحكم. نعم لو كان من العبادات فحكمه حكم نفس الحكم.
وهو بعنوان الجزم يتوقف على دليل قطعي ، والظن على الظنيّ ، والاحتمال على أمارة مورثة له ، مثل الخبر الضعيف متنا أو سندا أو دلالة ، أو تعارض الأدلة ، أو قول الفقهاء ـ لا إجماعهم ـ أو فقيه أيضا ، أو حكم العقل