وبالجملة : عموم الكراهة محتمل ، بل ومتعين على طريقة الشارح وغيره من المتأخرين من أن الخبر غير الصحيح لا يعارض الصحيح ، وسيما على طريقة الشارح من عدم التسامح في أدلة السنن والكراهة ، إذ خبر عاصم بن حميد صحيح ، ومضمونه المنع من تحت الأشجار المثمرة ، فتأمّل.
قوله : ويشهد أيضا ما رواه الصدوق. ( ١ : ١٧٧ ).
هذا بعد ما قال : إنّه لا يجوز التغوط في فيء النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولعل مراده من عدم الجواز ما يشمل الكراهة ، فتأمّل.
قوله : ويمكن أن يراد. ( ١ : ١٧٧ ).
بأن يكون ذكر أبواب الدور على سبيل المثال ، وربما وقع نظير ذلك في الأخبار.
قوله : واستقبال الشمس. ( ١ : ١٧٨ ).
المفيد في المقنعة قال : لا يجوز استقبال قرصيهما في بول ولا غائط (١).
قوله : بالنسبة إلى الحدثين وإلى. ( ١ : ١٧٩ ).
موافقا لما صرح به غيره (٢) ، وفي الفقيه : وسئل الحسن عليهالسلام : ما حد الغائط؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ، وفي خبر آخر قال : « ولا تستقبل الهلال ولا تستدبره » (٣).
ويؤيده المساواة في عدم الاحترام لو فعل ، والاحترام لو لم يفعل ،
__________________
(١) المقنعة : ٤٢.
(٢) كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٨٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٧ ، ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٢.