قوله : غير معقول. ( ١ : ٧٥ ).
فيه ما أشرنا إليه في بحث وجوب الغسل لصوم المستحاضة (١) ، وفي المبحث السابق بتمامه.
قوله (٢) : دون الجمل. ( ١ : ٧٥ ).
فيه تأمل نبهنا عليه هناك.
قوله : والأجود إلحاق البقرة. ( ١ : ٧٥ ).
أقول : قوله : حتى بلغت الحمار والبغل ، بعد قوله : ففي كل ذلك يقول : سبع ، شاهد على أنه كان يسأل عن حيوان حيوان بترتيب الجثة في الصغر والكبر ، فيكون قوله : حتى بلغت الحمار والبغل ، في قوة أن يقال : حتى بلغت إلى هذه الجثة ، ولعله لذلك فهم الثلاثة الكر في البقرة أيضا ، كما يظهر من الشيخ ـ رحمهالله ـ ذلك ، فلاحظ.
قوله (٣) : لاندراجهما. ( ١ : ٧٥ ).
فيه أيضا تأمّل.
قوله : وإلا فللتوقف. ( ١ : ٧٥ ).
لعله ليس في موضعه ، لما حققناه في الرجال (٤) ، مضافا إلى ما مر آنفا.
قوله : فتكون للاستغراق. ( ١ : ٧٥ ).
يمكن المناقشة في تبادر الشمول للكافر ، بل ويدعى تبادر المسلم ، كما أن المتبادر من لفظ الجنب الذي يقع في البئر أو يغتسل فيه هو المسلم ،
__________________
(١) راجع ص ١٢١.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) هذه الحاشية توجد في « ه » فقط.
(٤) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٦ ، ١١ ، ٢٤٣.